أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التعميم رقم 11/م/2021 الموجّه إلى كلّ الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة الذي يقضي بإعتماد "سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الدولة اللبنانية للحصول على قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الكليات والإختصاصات الجامعية.
وأشار المجذوب إلى أنّه "بناءً على القانون رقم 285/2014 تاريخ 30/04/2014 ( الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، وعلى المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)، والمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (المتعلّق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسّسات التعليم العالي الخاص)، كما استناداً على توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 5/2021 تاريخ 08/06/2021، يُعتمد سعر الصرف الرسمي الذي تعتمده الدولة اللبنانية للحصول على قرارات الترخيص بمباشرة التدريس في الكليات والإختصاصات الجامعية".
كذلك أصدر المجذوب التعميم رقم 12/م/2021 الموجّه إلى المسؤولين عن المدارس الخاصة الابتدائية المجانية،دعا فيه "المسؤولين عن المدارس الخاصة المجانية الراغبة بمتابعة العمل وفق نظام المدارس المجانية للعام الدراسي 2021/2022 لإستلام نماذج البيانات الإحصائية العائدة لمدارسهم من مصلحة التعليم الخاص الكائنة في مبنى وزارة التربية والتعليم العالي- الأونيسكو خلال الفترة الواقعة بين 15 آب وآخر أيلول 2021، وتعاد هذه البيانات إلى المصلحة المذكورة، مباشرة وباليد بعد ملئها بالمعلومات اللازمة، في موعد أقصاه العشرين من شهر كانون الأول 2021".
وختم: "ترفض حكماً البيانات التي تقدّم بعد الموعد المحدّد المذكور عملاً بأحكام المادة 26 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 معدلة بالمرسوم رقم 11037 تاريخ 20/9/1997".
بتوقيت بيروت